العلامة المجلسي

4

بحار الأنوار

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها ( 1 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زراره وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 2 ) . 13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا ؟ قال : إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) . 14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ( 4 ) . 15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ قال : قال : لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنها في عدته ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .